( ويصح بيع الصبرة جزافا  مع جهلهما ) أي جهل المتبايعين كيلها ، اكتفاء برؤيتها ويؤيده حديث  ابن عمر    { كنا نشتري الطعام من الركبان جزافا فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نبيعه ، حتى ننقله من مكانه   } متفق عليه ( أو ) مع ( علمهما ) أي علم المتبايعين مقدارها لعدم المانع . 
( ومع علم بائع وحده ) قدرها ( يحرم ) عليه بيعها جزافا لما روى الأوزاعي  أن النبي صلى الله عليه وسلم قال { من عرف مبلغ شيء فلا يبيعه جزافا حتى يعينه   } ولما فيه من التغرير . 
( ويصح ) العقد لأن المبيع معلوم بالمشاهدة ( ولمشتر ) اشترى صبرة جزافا مع علم البائع وحده مقدارها ( الرد ) ; لأن كتم البائع قدرها غش وغرر ( وكذا ) بيع الصبرة جزافا ونحوها مع ( علم المشتري وحده ) مقدارها يحرم ذلك على المشتري لما تقدم في البائع ويصح العقد ( ولبائع ) وحده ( الفسخ ) لما تقدم في عكسه . 
( ولا يشترط ) لصحة البيع ( معرفة ) أي : رؤية ( باطن الصبرة ) المتساوية الأجزاء ، اكتفاء برؤية ظاهرها لدلالته عليها ( ولا ) يشترط أيضا ( تساوي موضعها ) أي موضع الصبرة ; لأن معرفتها لا تتوقف عليه . 
( ولا يحل لبائعها ) أي : بائع الصبرة ( أن يغشها بأن يجعلها على دكة أو ربوة أو حجر ينقصها ، أو يجعل الرديء ) منها في باطنها ( أو المبلول ) منها ( في باطنها ) كسائر أنواع الغش فيها ، أو في غيرها لحديث { من غشنا ليس منا   } . 
( وإذا وجد ) بالبناء للمفعول ( ذلك ) الغش ، ولو بلا قصد من البائع أو غيره ( ولم يكن للمشتري به علم فله الخيار بين  [ ص: 170 ] الفسخ وأخذ تفاوت ما بينهما ) من الثمن ، بأن تقوم غير مغشوشة بذلك ، ثم تقوم مغشوشة به ويؤخذ بقسط ما نقص من الثمن ; لأنه عيب . 
				
						
						
