( وإن باعه ) سلعة ( بمائة درهم إلا دينارا )  لم يصح البيع ( أو ) باعه بمائة درهم ( إلا قفيزا من حنطة أو غيره ) كشعير ( لم يصح ) البيع ; لأنه قصد استثناء قيمة الدينار من المائة الدرهم ، أو قيمة القفيز منها وذلك غير معلوم واستثناء المجهول من المعلوم يصيره مجهولا وكذا لو باعه بدينار إلا درهما . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					