الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      [ ص: 177 ] فصل ( في تفريق الصفقة ) وهي المرة من صفق له بالبيعة والبيع ضرب بيده على يده وهي عقد البيع ; لأن المتبايعين يفعلان ذلك ، ومعنى تفريقها : أي تفريق ما اشتراه في عقد واحد .

                                                                                                                      ( وهو أن يجمع بين ما يصح بيعه وما لا يصح ) بيعه ( صفقة واحدة بثمن واحد وله ) أي : للجمع المذكور ( ثلاث صور : أحدها : باع معلوما ومجهولا تجهل قيمته ) أي يتعذر علمه فلا مطمع في معرفته ولم يقل : كل منهما ( أي من المعلوم والمجهول ) بكذا .

                                                                                                                      ( وذلك كقوله : بعتك هذه الفرس وما في بطن هذه الفرس الأخرى بكذا فلا يصح ) البيع فيهما ; لأن المجهول لا يصح بيعه لجهالته والمعلوم مجهول الثمن ، ولا سبيل إلى معرفته ; لأن معرفته إنما تكون بتقسيط الثمن عليهما والحمل لا يمكن تقويمه فيتعذر التقسيط ( فإن لم يتعذر علمه ) أي المجهول بل أمكن ( أو قال كل منهما ) أي من المعلوم والمجهول تعذرت معرفته أو لا ( بكذا صح ) البيع ( في المعلوم بقسطه ) من الثمن بعد تقويمه وتقويم المجهول الذي لا يتعذر علمه ليعلم قسط المعلوم .

                                                                                                                      ( و ) صح البيع ( في قوله : كل منهما بكذا بما سماه ) للمعلوم من الثمن للعلم به وهذا بخلاف بعتك الفرس وحملها بكذا فلا يصح ولو بين ثمن كل منهما كما تقدم ; لأن دخوله بالتبعية لا يتأتى بعد مقابلته بثمن وإبطال البيع فيه دون أمه بمنزلة استثنائه ، وهو مبطل للبيع كما تقدم هذا ما ظهر لي والله أعلم .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية