( ويحرم التسعير ) على الناس  بل يبيعون أموالهم على ما يختارون لحديث  أنس  قال { غلا السعر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله غلا السعر فسعر لنا فقال : إن الله هو المسعر ، القابض ، الباسط الرزاق ، إني لأرجو أن ألقى الله وليس أحد يطلبني بمظلمة في دم ولا مال   } رواه أبو داود   وابن ماجه  والترمذي  وقال حسن صحيح ( وهو ) أي التسعير ( أن يسعر الإمام ) أو نائبه ( على الناس سعرا ويجبرهم على التبايع به ) أي بما سعره . 
( ويكره الشراء منه ) عبارتهم : به ، أي بما سعره ( وإن هدد المشتري من خالف ) التسعير حرم البيع ( وبطل ) ; لأن الوعيد إكراه ( ويحرم قوله ) لبائع غير محتكر ( بع كالناس ) ; لأنه إلزام له بما لا يلزمه ( وأوجب الشيخ  إلزامهم ) أي : الباعة ( المعاوضة بثمن المثل وإنه لا نزاع فيه ; لأنه مصلحة عامة لحق الله تعالى ولا تتم مصلحة الناس إلا بها كالجهاد وكره ) الإمام (  أحمد  البيع والشراء من مكان ألزم الناس بهما ) أي بالبيع والشراء ( فيه ، لا الشراء إلا ممن اشترى منه ) أي ممن ألزم بالبيع في ذلك المكان . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					