( ولو باع الملتقط اللقطة بعد الحول ) وتعريفها فيه ( ثم جاء ربها في مدة الخيار  وجب ) على الملتقط فسخ البيع وردها إليه أي إلى مالكها جزم به في الكافي . 
( ولو باعت الزوجة الصداق قبل الدخول بشرط الخيار ثم طلقها الزوج في مدة الخيار    ) ف ( في لزوم استردادها وجهان قال في الإنصاف ) الأولى عدم لزوم استردادها ( انتهى ) ولعل وجهه أنه سلطها على ذلك بالعقد معها ، بخلاف رب اللقطة مع الملتقط فإنه لم يحصل بينهما عقد . 
				
						
						
