( وما كسب ) المبيع ( قبل الرد ف ) هو ( للمشتري وكذلك نماؤه المنفصل فقط كالثمرة واللبن )  لقوله صلى الله عليه وسلم { الخراج بالضمان   } والمبيع مضمون على المشتري فنماؤه له ( وإن حملت ) أمة أو بهيمة ( بعد الشراء  ف ) الحمل ( نماء متصل ) يتبعها في الفسخ . 
( وإن حملت بعد الشراء وولدته ) أيضا ( بعده ) أي بعد الشراء    ( فنماء منفصل ) فيكون للمشتري ( ولا يرده ) المشتري إذا فسخ لما تقدم ( إلا لعذر ، كولد أمة ) فيرد معها لتحريم التفريق بينها وبينه . 
( ويأخذ ) المشتري ( قيمته ) أي الولد من البائع لأنه ملكه   ( والنماء المتصل ) إذا فسخ البيع ( للبائع ، كالسمن ، والكبر ، وتعلم صنعة )  فتتبع المبيع إذا رد لتعذر رد بدونها . 
( و ) من النماء المتصل ( الثمرة قبل ظهورها ) جزم به في المبدع ومفهومه : أنه بعد ظهورها زيادة منفصلة ولو لم تجف وصرح  القاضي   وابن عقيل  في التفليس والرد بالعيب ، وذكره منصوص  أحمد  وجعل في الكافي كل ثمرة على شجرة زيادة متصلة . 
( ومنه ) أي النماء المتصل ( إذا صار الحب زرعا و ) صارت ( البيضة فرخا ) قاله  القاضي   وابن عقيل  عن أكثر الأصحاب ، وذكر  الموفق  وجها وصححه : أنه مما تغير بما يزيل الاسم لأن الأول استحال وكذا قال  ابن عقيل  في موضع آخر . 
				
						
						
