( وإن اختلفا في أجل ) بأن قال المشتري : اشتريته بدينار مؤجل وأنكره البائع ، فقوله ( أو ) اختلفا في ( رهن ) بأن قال بعته بدينار على أن ترهنني عليه كذا وأنكره مشتر فقوله ( أو ) اختلفا في ( قدرهما ) أي قدر الأجل والرهن فقول منكر الزائد ( سوى أجل في سلم ) فقول مسلم إليه ( كما يأتي ) في باب السلم .


