الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( لكن يعتبر ) في جواز ( قبض مشاع ينقل ) كنصف فرس أو بعير ( إذن شريكه ) في قبضه لأن قبضه نقله ونقله لا يتأتى إلا بنقل حصة شريكه ، والتصرف في مال الغير بغير إذن حرام وعلم منه أن قبض مشاع لا ينقل ، كنصف عقار لا يعتبر له إذن شريك لأن قبضه تخليته وليس فيها تصرف ( فيسلم ) البائع ( الكل ) المبيع بعضه بإذن شريكه ( إليه ) أي إلى المشتري ( ويكون سهمه ) أي الشريك ( في يد القابض أمانة ) ذكره القاضي في المجرد وفي الفنون : بل عارية ( ويأتي في الهبة ) مفصلا محررا .

                                                                                                                      ( فإن أبى الشريك الإذن ) للبائع في تسليم الكل للمشتري ( قيل للمشتري : وكل الشريك في القبض ) ليصل إلى مقصوده من قبض المبيع ( فإن أبى ) أن يوكل أو أبى الشريك أن يتوكل ( نصب الحاكم من يقبض ) الكل جمعا بين الحقين فيكون في يده لهما أمانة أو بأجرة والأجرة عليهما ( ولو سلمه ) بائع ( بلا إذن شريكه ) ( فالبائع غاصب ) لحصة شريكه لتعديه بتسليمها بلا إذنه ( فإن علم المشتري ذلك ) أي أن البائع شريكا لم يأذن في تسليم حصته وتلفت العين بيده ( فقرار الضمان عليه ) لحصول التلف بيده ( وإلا ) بأن لم يعلم أنه لم يأذن ( ف ) قرار الضمان ( على البائع ) لتغريره للمشتري .

                                                                                                                      ( وكذا إن جهل ) المشتري ( الشركة ) أو علمها وجهل وجوب الإذن ومثله يجهله فقرار الضمان على البائع لما تقدم ( وفي المغني والشرح ، في الرهن : لا يكفي هذا التسليم ) أي تسليم المشترك بغير إذن الشريك ( إن قلنا استدامة القبض شرط ) للزوم الرهن ، كما هو المذهب لتحريم الاستدامة .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية