الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( وتصح ) الإقالة ( في الإجارة ) كما تصح في البيع ( و ) تصح الإقالة ( من مؤجر وقف إن كان الاستحقاق كله له ) لأنه كالمالك له وظاهره : إن كان الاستحقاق مشتركا أو لمعين غيره أو كان الوقف على جهة لم تصح الإقالة وعمل الناس على خلافه .

                                                                                                                      وفي الفروع في الحج : من استؤجر عن ميت يعني ليحج عنه إن قلنا تصح الإجارة ، فهل تصح الإقالة ، لأن الحق للميت ؟ يتوجه احتمالان قال في تصحيح الفروع : الصواب : الجواز لأنه قائم مقامه ، فهو كالشريك والمضارب ا هـ وقياسها : جوازها من الناظر وولي اليتيم لمصلحة .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية