( وتصح ) الإقالة ( في الإجارة )  كما تصح في البيع ( و ) تصح الإقالة ( من مؤجر وقف إن كان الاستحقاق كله له ) لأنه كالمالك له وظاهره : إن كان الاستحقاق مشتركا أو لمعين غيره أو كان الوقف على جهة لم تصح الإقالة وعمل الناس على خلافه . 
وفي الفروع في الحج : من استؤجر عن ميت يعني ليحج عنه إن قلنا تصح الإجارة ، فهل تصح الإقالة ، لأن الحق للميت ؟ يتوجه احتمالان قال في تصحيح الفروع : الصواب : الجواز لأنه قائم مقامه ، فهو كالشريك والمضارب ا هـ وقياسها : جوازها من الناظر وولي اليتيم لمصلحة . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					