( و ) تصح الإقالة ( بلا شروط بيع من معرفة المقال فيه )  ، ومن ( القدرة على تسليمه وتمييزه عن غيره ) كما يصح الفسخ لخيار مع عدم ذلك ( ولو وهب والد ولده شيئا ثم باعه الولد أي باع ما وهبه له أبوه ثم رجع إليه ) أي إلى الولد ( بإقالة لم يمنع ذلك رجوع الأب ) فيه كما لو رجع إلى الابن بفسخ الخيار ، بخلاف ما لو رجع إلى الابن ببيع أو هبة فإنه يمنع رجوع الأب ويأتي .
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					