[ ص: 251 ] باب الربا والصرف وتحريم الحيل 
( الربا ) مقصور ، يكتب بالألف والواو والياء وهو لغة ، الزيادة قال تعالى { فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت    } ( 1 ) " أي علت وارتفعت وقال تعالى { أن تكون أمة هي أربى من أمة    } أي أكثر عددا وهو ( محرم ) إجماعا لقوله تعالى { وأحل الله البيع وحرم الربا    } ( 3 ) ( وهو من الكبائر ) لعده صلى الله عليه وسلم له في السبع الموبقات في الحديث المتفق عليه وحكي عن  ابن عباس  وغيره إباحة ربا الفضل لحديث { لا ربا إلا في النسيئة   } رواه  البخاري  ثم رجع  ابن عباس  عنه رواه  الأثرم  وقاله الترمذي   وابن المنذر  والحديث محمول على الجنسين . 
( وهو ) شرعا ( تفاضل في أشياء ) كمكيل بجنسه ، أو موزون بجنسه ( ونسء في أشياء ) كمكيل بمكيل وموزون بموزون ، ولو من غير جنسه ( مختص بأشياء ) وهو المكيلات والموزونات ورد الشرع بتحريمها ، أي بتحريم الربا فيها ( وهو ) أي الربا ( نوعان ) . 
أحدهما ( ربا الفضل  و ) الثاني ( ربا النسيئة فأما ربا الفضل ) أي الزيادة ( فيحرم في كل مكيل ) بيع بجنسه . 
( و ) في كل ( موزون بيع بجنسه ) لعدم التماثل لما روى  عبادة بن الصامت  أن النبي صلى الله عليه وسلم قال { الذهب بالذهب ، والفضة بالفضة ، والبر بالبر ، والشعير بالشعير ، والتمر بالتمر ، والملح بالملح ، مثلا بمثل ، يدا بيد فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم يدا بيد   } رواه  أحمد   ومسلم  وعن  أبي سعيد  مرفوعا نحوه متفق عليه واختلف في العلة التي لأجلها حرم الربا في هذه الأصناف الستة . 
والأشهر عن إمامنا ومختار عامة الأصحاب : أن علة الربا في النقدين ، كونهما موزوني جنس وفي الأعيان الباقية : كونها مكيلات جنس فيجري الربا في كل مكيل ، أو موزون بجنسه ( ولو )  [ ص: 252 ] كان ( يسيرا لا يتأتى كيله ، كتمرة بتمرة ، أو تمرة بتمرتين ) لعدم العلم بتساويهما في الكيل . 
( ولا ) يتأتى ( وزنه ، كما دون الأرزة من الذهب والفضة ) ونحوهما لما تقدم ( مطعوما كان ) المكيل أو الموزون ( أو غير مطعوم ) كالحبوب من بر وشعير وذرة ودخن وأرز وعدس وباقلا وغيرهما كحب الفجل والقطن والكتان وكالأشنان والنورة وكالحرير والصوف والحناء والكتم ، والحديد والنحاس والرصاص والذهب والفضة ، ونحو ذلك مما يكال أو يوزن ( فتكون العلة في النقدين : كونهما موزني جنس ) فتتعدى إلى كل موزوني جنس مما تقدم . 
  ( ويجوز إسلامهما ) أي الذهب والفضة ( في الموزون من غيرهما ) كالحرير والصوف  والحناء والكتان ونحوها للحاجة قال  القاضي    : القياس المنع ، وإنما جاز للمشقة ( سوى ماء فإنه لا ربا فيه بحال ولو قيل هو مكيل لعدم تموله عادة ) لإباحته في الأصل قال في المبدع : وفيه نظر إذ العلة عندنا ليست هي المالية . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					