( ويجوز بيع الرطب ) بمثله متساويا    ( و ) بيع ( العنب ) بمثله متساويا    . 
( و ) بيع ( اللبإ ) بمثله متساويا  واللبأ بوزن عنب مهموزا أول اللبن في النتاج ذكره في الحاشية . 
( و ) بيع ( الأقط ) بمثله متساويا    . 
( و ) بيع ( الجبن ) بمثله متساويا    . 
( و ) بيع ( السمن ونحوه بمثله متساويا )  لما تقدم ( والتساوي بين الأقط والأقط ) بالكيل ( وبين الرطب والرطب بالكيل ) لأنه معيارهما الشرعي . 
( و ) التساوي بين الجبن والجبن بالوزن  لأنه لا يمكن كيله وكذلك العنب والزبد والسمن ، فهي موزونة لا يمكن كيلها قلت  ومثله العجوة إذا تجبلت فتصير من الموزون لأنه لا يمكن كيلها . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					