( وإن باعه ) أي باع رب البستان إنسانا ( شجرة ) فأكثر من بستانه ( فله ) أي للمشتري ( تبقيتها في أرض البائع ) إن لم يشترط قلعها    ( كثمر على شجر ) بيع بعد بدو صلاحه ( ويثبت له ) أي للمشتري ( حق الاختيار ) إليها لدلالة الحال عليه ( وله ) أي للمشتري وكان الأولى : العطف بالفاء  [ ص: 277 ]   ( الدخول لمصالحها ) من نحو سقي وتأبير ( ولا يدخل منبتها من الأرض ) تبعا لها لأن اللفظ قاصر عنه والغرس أصل فلا يكون تبعا إلا بشرط . 
				
						
						
