الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( فإن شرط ) المبتاع ونحوه ( قطعه أو تضرر [ ص: 280 ] الأصل ) ببقائه ( أجبر ) البائع ونحوه ( على القطع ) ; عملا بالشرط في الأولى ، وإزالة للضرر في الثانية ( هذا ) أي كون الثمر للمعطي محله ( إن لم يشترطه آخذ الأصل ) وهو المبتاع ونحوه ، لما تقدم من حديث ابن عمر فإن اشترطه كان له وما عدا البيع من المذكورات مقيس عليه ( بخلاف وقف ووصية فإن الثمرة تدخل فيهما ) إذا أبقيت إلى يوم الموت وإن تشققت وظهرت ( كفسخ بعيب ومقابلة في بيع ورجوع أب في هبة ) أي لولده .

                                                                                                                      ( قاله في المغني ومن تابعه لأن الطلع المتشقق عنده ) أي عند صاحب المغني ( زيادة متصلة لا تتبع في الفسوخ ) الصواب إسقاط " لا " كما هو مصير عبارته وعبارة المغني فإن الزيادة المتصلة تابعة في الفسوخ انتهى لكن يأتي في الهبة : أن الزيادة المتصلة تمنع الرجوع ، فيحمل ما هنا على ما إذا كان الطلع موجودا حال الهبة ولم يزد .

                                                                                                                      ( وصرح القاضي وابن عقيل أيضا في التفليس والرد بالعيب : إنه أي الطلع المتشقق زيادة منفصلة وذكره منصوص أحمد فلا تدخل الثمرة في الفسخ ورجوع الأب ) في هبته لولده ( وغير ذلك ) من العقود ( وهو المذهب على ما ذكروه في هذه المسائل ) وجزم به المصنف فيما تقدم في خيار العيب .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية