( باب السلم والتصرف في الدين ) وما يتعلق به قال الأزهري    : السلم والسلف واحد في قول أهل اللغة ، إلا أن السلف يكون قرضا لكن السلم لغة أهل الحجاز ،  والسلف لغة أهل العراق  قاله الماوردي  وسمي سلما لتسليم رأس المال في المجلس ، وسلفا لتقديمه   ( وهو ) أي السلم    ( عقد على )  [ ص: 289 ] شيء يصح بيعه ( موصوف في الذمة ) وهي وصف يصير به المكلف أهلا للإلزام والالتزام ( مؤجل ) أي الموصوف ( بثمن ) متعلق بعقد ( مقبوض ) أي الثمن ( في مجلس العقد ) قال في المبدع : واعترض بأن قبض الثمن شرط من شروطه لا إنه داخل في حقيقته فالأولى : أنه بيع موصوف في الذمة إلى أجل وأجمعوا على جوازه ذكره  ابن المنذر  ودليله من الكتاب قوله تعالى { يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه    } ومن السنة ما روى  ابن عباس    { أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة  وهم يسلفون في الثمار السنتين والثلاث فقال : من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم   } متفق عليه ولحاجة الناس إليه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					