( وإن أسلم في جنس واحد إلى أجلين    ) كبر بعضه إلى رجب وبعضه إلى شعبان جاز بشرطه الآتي لأن كل بيع جاز إلى أجل جاز إلى أجلين وآجال كبيوع الأعيان ( أو ) أسلم ( في جنسين ) كبر وشعير ( إلى أجل ) واحد ( صح ) السلم كالبيع ( إن بين قسط كل أجل ) وثمنه في الأولى . 
( و ) بين ( ثمن كل جنس ) في الثانية لأن الأجل الأبعد له زيادة وقع على الأقرب فما يقابله أقل مما يقابل الآخر فاعتبر معرفة قسطه وثمنه ، وبهذا يحصل التمييز للثمن الآخر وإلا بأن لم يبين قسط كل أجل وثمنه فيصح السلم لما تقدم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					