الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      فصل الشرط ( السادس ) للسلم ( أن يقبض ) المسلم إليه أو وكيله ( رأس ماله ) أي : السلم ( في مجلس العقد ) قبل التفرق استنبطه الشافعي رضي الله تعالى عنه من قوله صلى الله عليه وسلم { من أسلف فليسلف } أي : فليعط : قال لأنه لا يقع اسم السلف فيه حتى يعطيه ما أسلفه قبل أن يفارق من أسلفه انتهى وحذرا أن يصير بيع دين بدين فيدخل تحت النهي ( أو ما في معنى القبض كما لو كانت عنده ) أي : المسلم إليه ( أمانة أو عين مغصوبة ) ونحوها فجعلها ربها رأس مال سلم فيصح لأنه في معنى القبض .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية