الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      فلو أقرضه دنانير مكسورة فحرمها السلطان أعطى قيمتها فضة ( وكذا ) في الحكم المذكور ( لو كانت ) الفلوس أو المكسرة التي حرمها السلطان ( ثمنا معينا ) في عقد بيع ( لم يقبضه ) البائع ( في ) وقت عقد على ( مبيع ) حتى حرمها السلطان ( أو رد ) المشتري ( مبيعا ) لعيب ، أو خيار مجلس أو شرط أو تدليس أو غبن .

                                                                                                                      ( ورام أخذ ثمنه ) وكان فلوسا أو مكسرة ، فحرمها السلطان فله قيمتها يوم عقد من غير جنسه إن جرى بينهما ربا فضل ، وكذا سائر الديون ، كعوض خلع وعتق ومتلف من غصب ونحوه وأجرة ونحوها ، كما أشار إليه الشيختقي الدين قال : وإذا كان المقرض ببلد المطالبة تحرم المعاملة به في سيرة السلطان فالواجب على أصلنا : القيمة ، إذ لا فرق بين الكساد ; لاختلاف الزمان أو المكان ، إذ الضابط أن الدين الذي في الذمة كان ثمنا فصار غير ثمن .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية