وتعتبر قيمة ما لا يصح السلم فيه ( من جواهر وغيرها ) مما لا ينضبط بالصفة    ( يوم قبضه ) ; لأنها تختلف قيمتها في الزمن اليسير باعتبار قلة الراغب وكثرته فتنقص فينضر المقترض ، وتزيد زيادة كثيرة فينضر المقرض ، وقيمة ما سوى ذلك يوم القرض ، كما في التنقيح  [ ص: 316 ] والإنصاف وقال : جزم به في المغني والشرح والكافي والفروع وغيرهم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					