الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( ويصح قرض الماء كيلا ) كغيره من المكيلات ; لأن كل مائع مكيل كما تقدم ( وكذا ) يجوز ( قرضه ) أي : الماء ( لسقي الأرض إذا قدر ) الماء ( بأنبوبة أو نحوها ) مما يتخذ من فخار ، أو رصاص ونحوه على هيئتها .

                                                                                                                      ( وسئل ) الإمام ( أحمد عن عين ) ماء ( بين قوم لهم نوبات في أيام يقترض ) أحدهم ( الماء من نوبة صاحب ) يوم ( الخميس ليسقي به ويرد عليه نوبته في يوم السبت ؟ فقال ) الإمام : ( إذا كان ) الماء ( محدودا يعرف كم يخرج ؟ منه فلا بأس ) لتمكنه من رد المثل .

                                                                                                                      ( وإلا بأن لم يكن محدودا يعرف كم يخرج منه ) ( أكرهه ) ; لأنه لا يمكنه رد مثله ; لعله لا يحرم لأن الماء البعيد لا يملك بملك الأرض ، بل ربها أحق به كما سبق .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية