( ويصح كيلا ) كغيره من المكيلات ; لأن كل مائع مكيل كما تقدم ( وكذا ) يجوز ( قرضه ) أي : الماء ( لسقي الأرض إذا قدر ) الماء ( بأنبوبة أو نحوها ) مما يتخذ من فخار ، أو رصاص ونحوه على هيئتها . قرض الماء
( وسئل ) الإمام ( عن عين ) ماء ( بين قوم لهم نوبات في أيام يقترض ) أحدهم ( الماء من نوبة صاحب ) يوم ( الخميس ليسقي به ويرد عليه نوبته في يوم السبت ؟ فقال ) الإمام : ( إذا كان ) الماء ( محدودا يعرف كم يخرج ؟ منه فلا بأس ) لتمكنه من رد المثل . أحمد
( وإلا بأن لم يكن محدودا يعرف كم يخرج منه ) ( أكرهه ) ; لأنه لا يمكنه رد مثله ; لعله لا يحرم لأن الماء البعيد لا يملك بملك الأرض ، بل ربها أحق به كما سبق .