( فأما ) الرقيق ( المعلق عتقه بصفة )  بأن قال له سيده : إذا جاء وقت كذا فأنت حر ( فإن كانت ) الصفة ( توجد قبل حلول الدين لم يصح رهنه ) لعدم إمكان بيعه عند حلوله . 
( وإلا ) بأن لم توجد قبل حلوله ( صح ) رهنه لإمكان بيعه ( وإن كانت ) الصفة ( تحتمل الأمرين ) أي : الوجوب قبل حلول الدين وبعده ( ك ) أن علق عتقه ب ( قدوم زيد صح ) رهنه ( أيضا ) كالمدبر والمريض . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					