( ويصح رهن ما يسرع إليه الفساد ) كالعنب والرطب ( بدين حال أو مؤجل )    ; لأنه لا يجوز بيعه فيحصل المقصود ( إذا كان ) الدين ( مؤجلا وكان الرهن مما يمكن تجفيفه كالعنب فعلى الراهن تجفيفه ) ; لأنه من مؤنة حفظه وتبقيته أشبه نفقة الحيوان . 
( وإن كان ) الرهن ( مما لا يمكن تجفيفه ) كالبطيخ والطبيخ ( وشرط ) في الرهن ( بيعه وجعل ثمنه رهنا ) مكانه ( فعل ذلك ، وإن أطلق بيع ) أي : باعه الحاكم إن لم يأذن ربه ( أيضا ) وجعل ثمنه مكانه كما يأتي ; لأن الثمن بدل العين ، وبدل الشيء يقوم مقامه ، وهذا إن لم يكن الدين قد حل ، وإلا قضي من ثمنه صرح به في المغني والشرح ، ونقل أبو طالب  فيمن رهن وغاب وخاف المرتهن فساده أو ذهابه  فليأت السلطان حتى يبيعه : كما أرسل  ابن سيرين  إلى  إياس  يأذن له في بيعه فإذا باعه حفظه حتى يجيء صاحبه فيدفعه إليه بأسره حتى يكون صاحبه يقبضه . 
				
						
						
