( فإن كان ) الرهن ( جعل  للمرتهن بيعه ) في العقد ( أو أذن له فيه بعد العقد ) باعه المرتهن ; لأنه وكيل ربه ( أو اتفقا ) أي : الراهن والمرتهن ( على أن الراهن ) يبيعه باعه ( أو ) اتفقا على أن ( غيره يبيعه باعه ) ; لأنه وكيل مالكه ومأذون له من قبل المرتهن . 
( وإلا ) أي : وإن لم يتفقا على شيء من ذلك ( باعه الحاكم ) لقيامه مقام الممتنع والغائب ( وجعل ثمنه رهنا ) مكانه  [ ص: 326 ]   ( إلى الحلول ) لقيام البدل مقام المبدل ( وكذلك الحكم إن رهنه ثيابا فخاف ) المرتهن ( تلفها  أو ) رهنه ( حيوانا فخاف ) المرتهن ( موته )  فيباع على ما تقدم نقله عن أبي طالب    . 
				
						
						
