( ولا ) يصح   ( رهن مال غيره بغير إذنه )    ; لأنه لا يصح بيعه ( فإن رهن عينا يظنها لغيره  نحو أن يرهن عبد أبيه فيتبين أنه ) أي : أباه ( قد مات وصار العبد ملكه بالميراث ) أو كان أذن له ( صح ) الرهن كما تقدم في البيع ، إذ العبرة في المعاملات بما في نفس الأمر . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					