( يصح رهن الثمرة قبل بدو صلاحها من غير شرط القطع  و ) يصح رهن ( الزرع الأخضر ) بلا شرط القلع    ; لأن النهي عن البيع إنما كان لعدم الأمن من العاهة ; ولهذا أمر بوضع الجوائح ، وهذا مفقود هنا ، وبتقدير تلفهما لا يفوت حق المرتهن من الدين ; لتعلقه بذمة الراهن فمتى حل الحق بيعا ، وإن اختار المرتهن تأخير بيعهما فله ذلك . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					