( وإن ادعاه ) المرتهن ، أي : التلف ( بحادث ظاهر  قبل قوله ) أي : المرتهن ( فيه ) أي : في التلف ( ببينة تشهد بالحادث ) الظاهر لعدم خفائه ( ثم ) بعد إقامة البينة بالحادث الظاهر فيقبل ( قوله ) أي : المرتهن ( في تلفه به ) أي : بالحادث الظاهر ( بدونها ) أي : بدون بينة تشهد بأنه تلف بالحادث الظاهر   ( وإن رهنه عند رجلين )  مثلا ( فوفى أحدهما ) انفك في نصيبه ; لأن عقد الواحد مع الاثنين بمنزلة عقدين فكأنه رهن كل واحد منهما النصف منفردا   ( أو رهنه رجلان )  مثلا ( شيئا فوفاه أحدهما ) ما عليه ( انفك ) الرهن ( في نصيبه ) ; لأن الراهن متعدد فتعلق على كل منهما بنصيبه ( كتعدد العقد ) . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					