الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      [ ص: 357 ] فصل وإن جنى الرهن كالعبد جناية موجبة للمال كالخطأ وشبه العمد ( على بدن أو مال تستغرق ) جنايته ( قيمته ) أي : قيمة الرهن ( تعلق أرشها برقبته ) أي : برقبة الجاني .

                                                                                                                      ( وقدمت على حق المرتهن ) قال في المبدع : بغير خلاف نعلمه ومعناه في المغني ; لأنها مقدمة على حق المالك ، والملك أقوى من الرهن فأولى أن تقدم على الرهن لا يقال : حق المرتهن مقدم أيضا على حق المالك ; لأن حق المرتهن ثبت من جهة المالك بعقده بخلاف حق الجناية ، فإنه ثبت بغير اختياره مقدما على حقه فقدم على ما ثبت بعقد ; و لأن حق الجناية يختص بالعين فيسقط بفواتها وحق المرتهن لا يسقط بفوات العين ، ولا يختص بها ، فكان تعلقه بها أحق وأولى .

                                                                                                                      ( وخير سيده بين فدائه بالأقل من قيمته أو أرش جنايته ) ; لأنه إن كان الأرش أقل فالمجني عليه لا يستحق أكثر من أرش جنايته وإن كانت القيمة أقل فلا يلزم السيد أكثر منها ; لأن ما يدفعه عوض عن العبد فلا يلزمه أكثر من قيمته كما لو أتلفه .

                                                                                                                      ( ويبقى الرهن بحاله ) ; لأن حق المرتهن قائم لوجود سببه وإنما قدم حق المجني عليه لقوته فإذا زال ظهر حق المرتهن ( وبين بيعه ) أي : الجاني ( في الجناية أو تسليمه إلى ولي الجناية فيملكه ويبطل الرهن فيهما ) أي : فيما إذا باعه أو سلمه لوليها ; لأن الجناية تعلقت بالعبد وبالبيع فيها ، أو تسليمه لوليها ، استقر كونه عوضا عنها فبطل كونه محلا للرهن .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية