( وإن أبرأ ) رب الحق ( أحد الضامنين  برئ وحده ) دون المضمون عنه ; لأنه أصله ، ودون الضامن الثاني ; لأنه ليس تبعا لرفيقه ( وإن ضمن أحدهما  أي : أحد الضامنين صاحبه لم يصح ) ضمانه له ; لأن الحق ثبت في ذمته بضمانه الأصل فهو أصل فلا يجوز أن يصير فرعا ( وإن قالا : ضمنا لك الألف  ، فهو بينهما بالحصص ) أي : نصفين ( فكل واحد منهما ضامن لحصته ) وهي النصف من الألف ; لأن مقتضى الشركة التسوية . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					