( ولو تكفل ببدن ) المدين ( الواحد اثنان ) فأكثر    ( صح ) ذلك كالضمان ( ويصح أن يتكفل كل واحد من الكفيلين ) ببدن الكفيل الآخر ; لأن الكفالة بالبدن لا بما في ذمته ، بخلاف الضمان ( فلو سلمه أحدهما ) أي : الكفيلين ( برئ ) الذي سلمه منه . 
( وبريء كفيله به ) من كفالته برفيقه لبراءة الفرع ببراءة أصله و ( لا ) يبرأ كفيله ( من إحضار المكفول ) ; لأنه لم يسلمه ولم يبرئه رب الحق ، ولا برئ أصله . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					