( ولو ضمن ذمي عن ذمي خمرا فأسلم المضمون له أو المضمون عنه  برئ ) المضمون عنه ( هو والضامن ) معا ; لأن مالية الخمر بطلت في حق من أسلم فإن كان هو المضمون له لم يملك مطالبة المضمون عنه ولا الضامن ; لأنه تبع لأصله وإن كان الذي أسلم هو المضمون عنه فإنه لا يجوز وجوب خمر على مسلم والضامن فرعه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					