( ولو بنى المشتري ) في عقار اشتراه وضمن له آخر دركه ثم ظهر العقار مستحقا ( فنقضه المستحق  ، فالأنقاض للمشتري ) ; لأنها أعيان ماله ( ويرجع بقيمة التالف على البائع ) ; لأنه غره وقيده الشيخ التقي  في موضع بما إذا كان عالما ، وإلا فلا تغرير ( ويدخل ) ما يغرمه المشتري من قيمة التالف وكذا لو أخذ منه الأجرة ( في ضمان العهدة في حق ضامنها ) فللمشتري الطلب بما غرمه من ذلك على الضامن للعهدة . 
				
						
						
