الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( وإن ادعى ألفا على حاضر وغائب ، وأن كلا منهما ضامن عن صاحبه ) ما عليه ( فإن اعترف الحاضر بذلك ) أي : أن عليهما الألف وبالضمان ( فله ) أي : للمدعي ( أخذ الألف منه ) ، لاعترافه له به أصالة وضمانا [ ص: 373 ] ( فإذا قدم الغائب واعترف ) بذلك ( رجع عليه صاحبه بنصفه ) الذي أداه عنه إن نوى الرجوع .

                                                                                                                      ( وإن أنكر ) الغائب ذلك ( فقوله مع يمينه ) مع عدم البينة ; لأن الأصل براءته ( وإن كان الحاضر أنكر ) ذلك ( فقوله مع يمينه ) لحديث { البينة على المدعي واليمين على من أنكر } ( فإن قامت عليه بينة ) بالدعوى ( فاستوفى ) المدعي ( الألف منه لم يرجع ) الغارم ( على الغائب بشيء ) لإقراره أن لا حق عليهما وإنما المدعي ظلمه ( فإن اعترف الغائب ) بما عليه .

                                                                                                                      ( ورجع الحاضر عن إنكاره فله ) أي : للحاضر ( الاستيفاء منه ) أي : الرجوع على الغائب بما غرمه عنه ; لأنه يدعي عليه حقا يعترف له به ( وإن لم تقم على الحاضر بينة ) بما ادعى عليه من الألف أصالة وضمانا حلف ; لأنه منكر ( وبرئ ) أي : انقطعت الخصومة بينه وبين المدعي ، ( فإذا قدم الغائب ، فإن أنكر ما كان ) ادعى به عليه من الأصالة والضمان ( وحلف ; لأنه منكر برئ ) أي : انقطعت الخصومة معه .

                                                                                                                      ( وإن اعترف ) بالدعوى ( لزمه دفع الألف ) مؤاخذة له باعترافه ولا رجوع له على الحاضر إلا ببينة ، أو إقرار من الحاضر بعد .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية