( وإن اعترف المضمون له بالقضاء ) أي : الاستيفاء  [ ص: 374 ] من الضامن ( وأنكر المضمون عنه  لم يسمع إنكاره ) ; لأن ما في ذمته حق المضمون له فإذا اعترف بالقبض من الضامن فقد اعترف بأن الحق الذي له صار للضامن ( فيجب أن يقبل إقراره لكونه إقرارا في حق نفسه ) . 
				
						
						
