( ويصح ضمان الحال مؤجلا    ) نص عليه لحديث رواه  ابن ماجه  عن  ابن عباس  مرفوعا ; ولأنه التزمه مؤجلا بعقد فكان مؤجلا كالبيع لا يقال : الحال لا يتأجل وكيف يثبت في ذمتيهما مختلفا ; لأن الحق يتأجل في ابتداء ثبوته بعقد وهنا كذلك ; لأنه لم يكن ثابتا عليه حالا ويجوز تخالف ما في الذمتين . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					