( ولو قال بعض أهلها ) أي : السفينة لواحد منهم ( ألق متاعك ) في البحر ( فألقاه  فلا ضمان على الآمر ) ; لأنه لم يكرهه على إلقائه ولم يضمنه له   ( وإن قال ألقه ) في البحر ( وأنا ضامنه  ضمن ) الآمر به ( الجميع ) وحده ; لأن ضمان ما لم يجب صحيح . 
( وإن قال ) ألقه في البحر ( وأنا وركبان السفينة ضامنون ، وأطلق  ضمن ) الآمر ( وحده بالحصة ) ; لأنه لم يضمن الجميع وإنما ضمن حصته وأخبر عن سائر ركبان السفينة بضمان سائره فلزمته حصته ولم يسر قوله على الباقين   ( وإن قال ) ألقه في البحر و ( كل واحد منا ضامن لك متاعك أو قيمته  ضمن ) أي : لزم ( القائل ) وحده ( ضمان الجميع ، سواء كانوا ) أي : ركبان السفينة ( يسمعون قوله فسكتوا ، أو قالوا : لا نفعل ، أو لم يسمعوا ) قوله ; لأن سكوتهم لا يلزمهم به حق ( وإن رضوا ) أي : الركبان ( بما قال : لزمهم ) الغرم ، ويوزع على عددهم لاشتراكهم في الضمان فإن قالوا : ضمنا لك الدين ; كانوا شركاء ، على كل حصته ، وإن قالوا : كل منا ضامن لك الدين طولب كل واحد به كاملا وتقدم . 
				
						
						
