( أو ) صالح ( شفيعا عن شفعة )  لم يصح لأنها ثبتت لإزالة الضرر فإذا رضي بالعوض تبينا أن لا ضرر ، فلا استحقاق فيبطل العوض لبطلان معوضه نقل ابن منصور    : الشفعة لا تباع ولا توهب وأما الخلع فهو معاوضة عما ملكه بعوض وههنا بخلافه ( أو ) صالح قاذف ( مقذوفا ) عن حد القذف  لم يصح وإن قلنا : هو له فليس له الاعتياض عنه لأنه ليس بمال ولا يئول إليه بخلاف القصاص ( أو صالح بعوض عن خيار ) في بيع أو إجارة    ( لم يصح الصلح ) لأن الخيار لم يشرع لاستفادة مال وإنما شرع للنظر في الأحظ فلم يصح الاعتياض عنه ( وتسقط الشفعة وحد القذف ) والخيار لرضا مستحقها بتركها . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					