( وله الاستناد إليه ) أي إلى جدار جاره أو المشترك ( وإسناد شيء لا يضره والجلوس في ظله ونظره في ضوء سراجه بلا إذن )  لأن هذا لا مضرة فيه والتحرز منه يشق . 
( قال الشيخ    : العين والمنفعة التي لا قيمة لها عادة لا يصح أن يرد عليها عقد بيع ، و ) لا عقد ( إجارة اتفاقا ، كمسألتنا ) أي كالاستناد إلى الحائط ونحوه ومثلها في العين نحو حبة بر . 
				
						
						
