( ولا يحتاج ) الحاكم ( إلى استئذان المفلس في البيع    ) لأنه محجور عليه يحتاج إلى قضاء دينه فجاز بيع ماله بغير إذنه كالسفيه ( لكن يستحب ) للحاكم ( أن يحضره ) أي المفلس ( أو ) يحضر ( وكيله ) وقت البيع لفوائد منها : أن يحضر ثمن متاعه ويضبطه ومنها أنه أعرف بالجيد من متاعه فإذا حضر تكلم  [ ص: 433 ] عليه ومنها : أنه تكثر فيه الرغبة ومنها : أنه أطيب لنفسه وأسكن لقلبه . 
( و ) يستحب للحاكم أيضا أن ( يحضر الغرماء ) لأنه لهم ، وربما رغبوا في شرائه فزادوا في ثمنه وأطيب لقلوبهم وأبعد للتهمة وربما يجد أحدهم عين ماله فيأخذها . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					