( كما تقدم في الحاضر وإذا انفك ) الحجر ( عنه ) بحكم الحاكم    ( فلزمته ديون ) أخرى ( وحجر عليه ) ثانيا ولو بطلب أرباب الديون الثانية ( شارك غرماء الحجر الأول غرماء الحجر الثاني في ماله ) الموجود إذن لأنهم تساووا في ثبوت حقوقهم في ذمته إلا أن الأولين يضرب لهم ببقية ديونهم والآخرين بجميعها . 
( وإن كان للمفلس ) أو الميت ( حق له به شاهد ) واحد ( وحلف ) المفلس أو الوارث ( معه ثبت المال وتعلقت به حقوق الغرماء ) كسائر أمواله ( فإن أبى ) المفلس أو الوارث ( أن يحلف معه ) أي مع شاهده ( لم يجبر ) على ذلك لأنا لا نعلم صدق الشاهد ( ولم يكن لغرمائه ) أي المفلس أو الميت ( أن يحلفوا ) مع شاهد لأنهم يثبتون ملكا لغيرهم ،  [ ص: 442 ] لتعلق حقوقهم به بعد ثبوته فلم يجز ، كالمرأة تحلف ، لإثبات ملك زوجها لتعلق نفقتها به . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					