nindex.php?page=treesubj&link=24247 ( ولا يجوز لوليهما ) أي الصغير والمجنون ( أن يتصرف في مالهما إلا على وجه الحظ لهما ) لقوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=152ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن } والمجنون في معناه ( فإن
nindex.php?page=treesubj&link=24248_23476تبرع ) بهبة أو صدقة ( أو حابى ) بأن اشترى بزيادة أو باع بنقصان ( أو زاد على النفقة عليهما ) بالمعروف ( أو ) زاد على النفقة ( على من تلزمهما مؤنته ) من زوجة ونحوها ( بالمعروف ضمن ) لأنه مفرط كتصرفه في مال غيرهما قال في المبدع : ومراده - والله أعلم - أنه يضمن القدر الزائد على الواجب لا مطلقا .
nindex.php?page=treesubj&link=24247 ( وَلَا يَجُوزُ لِوَلِيِّهِمَا ) أَيْ الصَّغِيرِ وَالْمَجْنُونِ ( أَنْ يَتَصَرَّفَ فِي مَالِهِمَا إلَّا عَلَى وَجْهِ الْحَظِّ لَهُمَا ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=152وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إلَّا بِاَلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ } وَالْمَجْنُونُ فِي مَعْنَاهُ ( فَإِنْ
nindex.php?page=treesubj&link=24248_23476تَبَرَّعَ ) بِهِبَةٍ أَوْ صَدَقَةٍ ( أَوْ حَابَى ) بِأَنْ اشْتَرَى بِزِيَادَةٍ أَوْ بَاعَ بِنُقْصَانٍ ( أَوْ زَادَ عَلَى النَّفَقَةِ عَلَيْهِمَا ) بِالْمَعْرُوفِ ( أَوْ ) زَادَ عَلَى النَّفَقَةِ ( عَلَى مَنْ تَلْزَمُهُمَا مُؤْنَتُهُ ) مِنْ زَوْجَةٍ وَنَحْوِهَا ( بِالْمَعْرُوفِ ضَمِنَ ) لِأَنَّهُ مُفَرِّطٌ كَتَصَرُّفِهِ فِي مَالِ غَيْرِهِمَا قَالَ فِي الْمُبْدِعِ : وَمُرَادُهُ - وَاَللَّهُ أَعْلَمُ - أَنَّهُ يَضْمَنُ الْقَدْرَ الزَّائِدَ عَلَى الْوَاجِبِ لَا مُطْلَقًا .