( فصل : لولي مميز ذكرا كان أو أنثى )
nindex.php?page=treesubj&link=24161_24255 ( و ) ل ( سيد عبد ) مميز أو بالغ ( الإذن لهما في التجارة ) صلى الله على محمد {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=6وابتلوا اليتامى } أي اختبروهم لتعلموا رشدهم وإنما يتحقق ذلك بتفويض الأمر إليهم من البيع والشراء ونحوه ولأن المميز عاقل محجور عليه فصح تصرفه بإذن وليه كالعبد الكبير فلو تصرف بلا إذن لم يصح ( فينفك عنهما ) أي عن المميز والعبد ( الحجر فيما أذن ) الولي أو السيد ( لهما فيه فقط ) فإذا أذن لهما في التجارة في مائة لم يصح تصرفهما فيما زاد عليها ( و ) ينفك عنهما الحجر أيضا ( في النوع الذي أمرا به ) أي بأن يتجرا فيه ( فقط ) لأنهما يتصرفان بالإذن من جهة آدمي فوجب أن يتقيدا بما أذن لهما فيه ، كوكيل ووصي في نوع من التصرفات قال في الفروع .
( وظاهر كلامهم : أنه ) أي المأذون في التجارة من مميز وعبد ( كمضارب في البيع نسيئة ونحوه ) كالبيع بعرض ، لا كوكيل لأن الغرض هنا الربح كالمضاربة ولو
nindex.php?page=treesubj&link=24161كان العبد مشتركا لم يصح تصرفه إلا بإذن الجميع لأن التصرف يقع بمجموع العبد .
( فَصْلٌ : لِوَلِيٍّ مُمَيِّزٍ ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى )
nindex.php?page=treesubj&link=24161_24255 ( وَ ) لِ ( سَيِّدِ عَبْدٍ ) مُمَيِّزٍ أَوْ بَالِغٍ ( الْإِذْنُ لَهُمَا فِي التِّجَارَةِ ) صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=6وَابْتَلُوا الْيَتَامَى } أَيْ اخْتَبِرُوهُمْ لِتَعْلَمُوا رُشْدَهُمْ وَإِنَّمَا يَتَحَقَّقُ ذَلِكَ بِتَفْوِيضِ الْأَمْرِ إلَيْهِمْ مِنْ الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ وَنَحْوِهِ وَلِأَنَّ الْمُمَيِّزَ عَاقِلٌ مَحْجُورٌ عَلَيْهِ فَصَحَّ تَصَرُّفُهُ بِإِذْنِ وَلِيِّهِ كَالْعَبْدِ الْكَبِيرِ فَلَوْ تَصَرَّفَ بِلَا إذْنٍ لَمْ يَصِحَّ ( فَيَنْفَكُّ عَنْهُمَا ) أَيْ عَنْ الْمُمَيِّزِ وَالْعَبْدِ ( الْحَجْرُ فِيمَا أَذِنَ ) الْوَلِيُّ أَوْ السَّيِّدُ ( لَهُمَا فِيهِ فَقَطْ ) فَإِذَا أَذِنَ لَهُمَا فِي التِّجَارَةِ فِي مِائَةٍ لَمْ يَصِحَّ تَصَرُّفُهُمَا فِيمَا زَادَ عَلَيْهَا ( وَ ) يَنْفَكُّ عَنْهُمَا الْحَجْرُ أَيْضًا ( فِي النَّوْعِ الَّذِي أُمِرَا بِهِ ) أَيْ بِأَنْ يَتَّجِرَا فِيهِ ( فَقَطْ ) لِأَنَّهُمَا يَتَصَرَّفَانِ بِالْإِذْنِ مِنْ جِهَةِ آدَمِيٍّ فَوَجَبَ أَنْ يَتَقَيَّدَا بِمَا أُذِنَ لَهُمَا فِيهِ ، كَوَكِيلٍ وَوَصِيٍّ فِي نَوْعٍ مِنْ التَّصَرُّفَاتِ قَالَ فِي الْفُرُوعِ .
( وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ : أَنَّهُ ) أَيْ الْمَأْذُونَ فِي التِّجَارَةِ مِنْ مُمَيِّزٍ وَعَبْدٍ ( كَمُضَارِبٍ فِي الْبَيْعِ نَسِيئَةً وَنَحْوِهِ ) كَالْبَيْعِ بِعِرْضٍ ، لَا كَوَكِيلٍ لِأَنَّ الْغَرَضَ هُنَا الرِّبْحُ كَالْمُضَارَبَةِ وَلَوْ
nindex.php?page=treesubj&link=24161كَانَ الْعَبْدُ مُشْتَرَكًا لَمْ يَصِحَّ تَصَرُّفُهُ إلَّا بِإِذْنِ الْجَمِيعِ لِأَنَّ التَّصَرُّفَ يَقَعُ بِمَجْمُوعِ الْعَبْدِ .