( ولا يصح ) أن يوكل ( في بيع ما سيملكه ، ولا ) في ( طلاق من يتزوجها )  لأن الموكل لا يملكه حين التوكيل وإن قال : إن تزوجت فلانة فقد وكلتك في طلاقها  لم يصح ، بخلاف إن اشتريت فلانا فقد وكلتك في عتقه لصحة تعليق العتق على الملك بخلاف تعليق طلاق المرأة على نكاحها . 
				
						
						
