( ولا ) يقبل ( قول وكيل في دفع مال الموكل إلى غير من ائتمنه بإذنه )  بأن دفع إليه دينارا مثلا ليقرضه لزيد ويقول الوكيل : دفعته إلى زيد وينكره لأنه ليس أمينا للمأمور بالدفع إليه فلا يقبل قوله في الرد إليه كالأجنبي قال في الفروع : فلا يقبل قوله في دفع المال إلى غير ربه وإطلاقهم ، ولا في صرفه في وجوه عينت له من أجرة لزمته وذكره الآمدي البغدادي  انتهى . 
وفي القواعد : يقبل قول الوكيل على الصحيح من المذهب نص عليه واختاره أبو الحسن التميمي    ( وكذا ) لا يقبل ( قول كل من ادعى الرد إلى غير من ائتمنه ) جزم به في الرعاية الكبرى . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					