الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( وإن قال وكلتني أن أتزوج لك فلانة ففعلت ) أي تزوجتها لك ( وصدقته المرأة ) أنه تزوجها له ( فأنكره ) أي أنكر المدعى عليه أن يكون وكله بأن قال ما وكلتك ( فقول المنكر ) لأنهما اختلفا في أصل الوكالة فقبل قول المنكر لأن الأصل عدمها ولم يثبت أنه أمينه حتى يقبل قوله عليه ( بغير يمين ) نص عليه لأن الوكيل يدعي حقا لغيره ومقتضاه أنه يستحلف إذا ادعته المرأة صرح به في المغني والكافي والشرح والوجيز ويأتي لأنها تدعي الصداق في ذمته فإذا حلف لم يلزمه شيء .

                                                                                                                      ( ويلزمه ) أي الموكل ( تطليقها إن لم يتزوجها ) لإزالة الاحتمال لأنه يحتمل صحة دعواها فيتنزل منزلة النكاح الفاسد ( ولا يلزم الوكيل شيء ) من الصداق لتعلق حقوق العقد بالموكل هذا إن لم يضمنه فإن ضمنه فلها الرجوع عليه بنصفه لضمانه عنه .

                                                                                                                      ( ولو مات أحدهما لم يرثه الآخر ) لأنه لم يثبت نكاحها فترثه وهو منكر أنها زوجته فلا يرثها ( فإن ادعته ) أي النكاح ( المرأة فأنكره ) المدعى عليه ( حلف ) المدعى عليه ( وبرئ ) لأن الأصل عدمه وإنما حلف ( لأنها تدعي الصداق في ذمته ) وهو ينكره .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية