الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( ومنها ) أي شروط شركة عنان ومضاربة ( أن يشرطا لكل واحد منهما جزءا من الربح مشاعا معلوما كنصف أو ثلث أو غيرهما ) لأن الربح مستحق لهما بحسب الاشتراط فلم يكن بد من اشتراطه ( سواء شرطا لكل واحد منهما على قدر ماله من الربح ، أو ) شرطا ( أقل ) منه ( أو أكثر ) لأن الربح مستحق بالعمل وقد يتفاضلان فيه ، لقوة أحدهما وحذقه فجاز أن يجعل له حظا من ربح ماله كالمضارب ( فإن قالا : الربح بيننا تناصفاه ) لأن الإضافة إليهما إضافة واحدة من غير ترجيح فاقتضت التسوية كقوله : هذه الدار بيني وبينك ( وإن لم يذكراه ) أي الربح لم يصح لأنه المقصود من الشركة .

                                                                                                                      فلا يجوز الإخلال به ( أو شرطا لأحدهما في الشركة والمضاربة جزءا مجهولا ) كحظ أو جزء ونصيب لم يصحا لأن الجهالة تمنع تسليم الواجب ( أو ) شرطا فيهما لأحدهما ( دراهم معلومة ) لم يصحا لأنه قد لا يربح غيرها فيأخذ جميع الربح وقد لا يربح فيأخذ جزءا من المال ، وقد يربح كثيرا فيتضرر [ ص: 499 ] من شرطت له ( أو ) شرطا لأحدهما ( ربح أحد الثوبين أو ) ربح ( أحد السفرتين ، أو ربح تجارته في شهر ) بعينه ( أو ) في ( عام بعينه ) لم يصحا لأنه قد يربح في ذلك المعين دون غيره أو بالعكس فيختص أحدهما بالربح وهو مخالف لموضوع الشركة ( أو ) شرطا لأحدهما ( جزءا وعشرة دراهم أو جزءا إلا عشرة دراهم ) ونحوها لم يصحا كما لو شرط له مثل ما شرط لزيد في شركة أخرى ، وهما لا يعلمانه ( أو دفع إليه ألفا مضاربة وقال ) الدافع ( لك ربح نصفه لم يصح العقد ) لما تقدم ( وكذا مساقاة ومزارعة ) قياسا على الشركة .

                                                                                                                      فيعتبر لصحتها تسمية جزء مشاع معلوم للعامل ويأتي في بابه مفصلا .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية