( ولا يشترط ) في شركة العنان ( خلط المالين )  لأنه عقد يقصد به الربح فلم يشترط فيه ذلك كالمضاربة ولأنه عقد على التصرف فلم يشترط فيه الخلط كالوكالة   ( ولا ) يشترط أيضا ( اتفاقهما ) أي المالين ( قدرا ، و ) لا ( جنسا ، و ) لا ( صفة )  لأنهما آثمان فصحت الشركة فيهما كالمتفقين ( فلو نما أحدهما ) أي المالين ( قبل الخلط أو خسر ) أحدهما قبل الخلط    ( ف ) النماء ( لهما و ) الخسران ( عليهما ) لأن المال صار مختلطا بمجرد العقد كما تقدم ( ولو أخرج أحدهما ) مائتين أي الشريكين ( دراهم ، و ) أخرج ( الآخر دنانير ، أو ) أخرج أحدهما مائة . 
( و ) أخرج ( الآخر مائتين أو ) أخرج ( أحدهما ) دراهم ( ناصرية ) أي ضرب الناصر محمد بن قلاوون    . 
( و ) أخرج ( الآخر ) دراهم ( ظاهرية ) نسبة للظاهر بيبرس    ( صح ) العقد لما تقدم   ( وعند التراجع ) بعد فسخ الشركة ( يرجعان بما أخرجاه )  أي يأخذ كل منهما مثل ما أخرجه قدرا وجنسا وصفة وما بقي فربح . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					