( وإن تلف أحد المالين ) أو بعضه ( ولو قبل الخلط  ف ) التالف ( من ضمانهما ) معا لأن العقد اقتضى أن يكون المالان كالمال الواحد كنمائه لصحة القسمة بالكلام ، كخرص ثمار فكذا الشركة احتج به  أحمد  قاله الشيخ تقي الدين    ( والوضيعة ) أي الخسران ، ولو في أحد المالين قبل الخلط  عليهما ( على قدر المال ) بالحساب لأنها عبارة عن نقصان رأس المال وهو  [ ص: 500 ] مختص بالقدر فيكون النقص منه دون غيره وسواء كانت الوضيعة لتلف أو نقصان في الثمن أو غير ذلك . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					