الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( ويملك ) الشريك ( البيع نساء ) أي إلى أجل معلوم ، ; لأنه من عادة التجار ومهما فات من الثمن لم يلزمه ضمانه إلا أن يفرط ببيع من لا يوثق به ، أو من لا يعرفه قاله في المغني في المضارب ( ويملك الإيداع ) ; لأنه عادة التجار ( و ) يملك ( الرهن والارتهان ) ; لأن الرهن يراد للإيفاء والارتهان يراد للاستيفاء وهو يملكهما فكذا ما يراد لهما ( لحاجة فيهن ) أي في الإيداع والرهن والارتهان ولا فرق بين من يلي العقد وغيره .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية