الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( وإن أخر ) أحد الشريكين ( حقه من الدين الحال جاز ) ; لأنه أسقط حقه من المطالبة فصح أن ينفرد به كالإبراء ( لا ) إن أخر ( حق شريكه ) فلا يجوز ، ; لأنه غير مأذون فيه نطقا ولا عرفا ( لكن لو قبض شريكه شيئا مما لم يؤخر كان له ) أي للمؤخر ( مشاركته فيه ) أي فيما قبضه ( وله ) أي الشريك ( حبس غريم مع منع الآخر منه ) أي من حبسه ; لأنه مدينه ( وإن تقاسما الدين في الذمة ) بأن كان لهما على زيد مائة فقال : أنا آخذ منه خمسين وأنت تأخذ خمسين لم تصح ( أو ) تقاسما الدين في ( الذمم ) بأن كان لهما ديون على جماعة ورضي كل ببعضهم ( لم يصح ) ; لأن الذمم لا تتكافأ ولا تتعادل والقسمة لا تقضيهما ; لأنها بغير تعديل بمنزلة البيع ، .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية