( وإن قارض اثنان واحدا بألف لهما  جاز ) كما لو قارضه كل منهما منفردا بخمسمائة   ( فإن شرطا ) أي صاحبا المال ( له ) أي للعامل في مالهما ( ربحا متساويا منهما ) بأن شرط له كل منهما نصف الربح أو ثلثه    ( جاز وكذلك إن ) شرطاه متفاضلا ، بأن   ( شرط أحدهما له النصف ، و ) شرط ( الآخر ) له ( الثلث )  كما لو انفرد كل منهما بعقده ; لأن العقد يتعدد بتعدد العاقد . 
( ويكون باقي ربح مال كل واحد منهما له ) أي لصاحب ذلك المال ; لأنه نماء ماله   ( وإن شرطا كون الباقي من الربح بينهما نصفين  لم يجز ) ; لأنه شرط ينافي مقتضى العقد وكل منهما لا حق له في مال الآخر ولا عمل له فيه فلا يستحق من ربحه شيئا ( وإذا شرطا ) أي المتقارضان ( جزءا ) معلوما ( من الربح لغير العامل  فإن كان ) . 
شرطا ( لعبد أحدهما أو ) كان شرطا ( لعبديهما صح ) وكان في الحقيقة ( مشروطا لسيده ) ; لأن العبد لا يملك وماله لسيده . 
( وإن جعلاه ) أي جعل المتقارضان الربح ( بينهما وبين عبد أحدهما أثلاثا  فلصاحب العبد الثلثان ) أي الثلث المشروط له والثلث المشروط لعبده ( و للآخر الثلث ) ; لأنه الذي شرط له . 
( وإن شرطاه ) أي شرطا المتقارضان الجزء من الربح ( لأجنبي ، أو لولد أحدهما )  كبيرا كان ، أو صغيرا ( أو امرأته ، أو قريبه ) كأبيه وأخيه ( وشرطا عليه ) أي على المشروط له الجزء ( عملا مع العامل صح ) الشرط ( وكانا عاملين ) بمنزلة ما لو قال اعملا في هذا المال ولكل منكما كذا ( وإن لم يشرطا عليه ) أي على المشروط له الجزء غير عبد أحدهما ( عملا ) مع العامل ( لم تصح المضاربة ) ; لأنه شرط فاسد يعود إلى الربح . 
ففسد به العقد ، كما لو شرطا دراهم معلومة ( وكذلك حكم المساقاة والمزارعة في ) جميع ( ما تقدم ) في المضاربة قياسا عليها ; لأن العامل في كل منها إنما يستحق بالعمل . 
				
						
						
